السيد محمد سعيد الحكيم

153

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إلحاق فيه في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية القول في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ( مسألة 1 ) : التعامل بين البائع والمشتري تارة : يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى : لا يكون كذلك ( 1 ) والثاني يسمى مساومة . وهذا هو الغالب المتعارف . والأول تارة : يكون بزيادة على رأس المال ، وأخرى : بنقيصة عنه ، وثالثة : بلا زيادة ولا نقيصة . والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية . ( مسألة 2 ) : لابد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلًا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح ( 2 ) حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي